الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٤الموصلي: في رجل قال: هذه الدار علي هدي إن لم أفعل. ثم حنث؟. قال أبو بكر: يبعث ثمنها إلى مكة يشترى به بدنة، فتنحر عنه.
—
بيان الشرع: 240/ 24.
60. من
"علق" بالكلام أن ماله هدي:
سئل الربيع رحمه فمالي كله هدي، فكلمه.
الله فيما وجدت عنه قال: إن كلمت فلاناً من
قال رحمه الله: لا يهدي ماله كله ويجزيه من ذلك كله العشر أو
الخمس.
مناسك الحج إلكترونية.
61
من نذر أن يأكل من هدي ابنه:
عبد الله
بن يزيد (الفزاري) عن ابن عباس قال: أتاه رجل، وهو
قريب من المقام ومعه ابن له.
فقال: يا ابن عباس، إني نذرت أن أكل
من
لحم ابني هذا، فما
تأمرني؟.
قال: أو كنت فاعلاً؟
قال: نعم.
قال: فاذهب فكله.
قال: وولى الرجل منصرفاً، وهو آخذ بيد ابنه، فناداه جابر بن زيد، وهو يقول: يا عبد الله، لا تأكل لحماً ليس بذكي.
فقال ابن عباس: علي بالرجل، أجل فلا تأكله.
مناسك الحج إلكترونية.
- 474 -
١٬٦٨٠ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.