المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٧٨

قالت حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال الناس أحلوا

بعمرة و لم تحلل من عمرتك؟.

فقال: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر». قال الربيع والتلبيد أن يعمد إلى غاسول أو صمغ فيعصب به رأسه

ويلبد به شعره.

- المسند: 427.

9. إحلال من يبعث هديه:

عن

أبي سفيان عن الربيع في المحصر قال:

يبعث بالهدي، فإذا نحر عنه حل من إحرامه من كل شيء إلا النساء

والصيد.

قال: وكان يقول: لا يكون عندي إلا بمترلة أهل منى، مع أن أهل منى قد شهدوا عرفة وجمعاً ورموا بالجمرة، ثم لم يحل لهم مع هذا كله

النساء

والصيد.

- الإيضاح: 28/ 4 - 29.

10. من لم يحل في منى

عن الربيع رحمه الله قال: يحلق أو يقصر من شاء بمكة قبل أن

يطوف، ولا يرجع إلى منى.

- مناسك الحج: إلكترونية.

11. الرجل يحلق لصاحبه بعد رمي العقبة:

قال أبو سفيان محبوب رحمه الله: كان أصحابنا لا يرون بأساً أن يحلق الرجل رأس صاحبه بعدما يرمي

جمرة العقبة.

وعنه أيضاً قال: كان أبو المهاجر يضيّق على أن يحلق الرجل لصاحبه

- 478 -