الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٩إذا رمى
الجمرة. مناسك الحج: إلكترونية.
12. حلق الحالق لمن لم يرم:
قال أبو المهاجر: لا يجوز قبل رمي الحالق أن يحلق له؛ ولو كان
المحلوق له قد رماها.
- إرشاد الحائر: 135.
13. الاحتياط في تحري وقت الذبح:
عن أبي سفيان محبوب رحمه
الله قال:
أخبرني أبو أيوب أن أبا عبيدة
الله
رحمهم
حج، ومعه امرأته أم جعفر،
في محملك إلى مكة، وإياك أن
فلما كان يوم النحر عند الجمرة.
قال لها:
قالت لأبي عبيدة: إني أخاف أن أحيض. كما أنت ارمي، ورح تقصري حتى تأتي البطحاء، فإني أرجع إلى الخباء، واشتري لك ذبيحة، فأذبحها عنك، فإني أرجو أن أفرغ من ذبيحتك قبل أن تبلغي البطحاء إن
شاء الله.
فلما رجعت، سألها: أين قصرت؟.
قالت: بعدما جاوزت العقبة، قصرت في الطريق قبل أن أبلغ
البطحاء.
قال: أنا والله ماذا صنعت؟ ما أرانا ذبحنا عنك، فذبح عنها شاة
أخرى مخافة أن تكون قصرت قبل أن يذبح. مناسك الحج: إلكترونية.
14. ما يمنع بعد الإحلال:
قال الربيع رحمه الله: إذا حلقتم فقد أحللتم إلا من النساء والصيد.
- 479 -