المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٢

4. الرمي قبل الزوال:

روي عن الربيع رحمه الله أنه قال:

يكره رمي الجمار حتى تزول الشمس.

قال: وإن رمى

نصف النهار أجزاه.

- مناسك الحج: إلكترونية.

5. الترخيص بالرمي للخائف ليلاً:

لا يجوز رمي بالليل إلا للخائف.

أن أبا عبيدة رحمه الله رخص في ذلك لرجل من

وقد روي كان خائفاً، ثم نهاه بعد.

مناسك الحج إلكترونية.

6. جواز الرمي ليلاً:

أصحابنا

الرمي والنفر والذبح إنما يجوز كله بالنهار، ولا يجوز شيء من ذلك

بالليل. يرمي

بالليل، إلا الخائف يجوز أن قال ابن أبي ميسرة؛ فيما أحسب إذا كان وقت ذلك قد ذهب إنما

هو

قضاء، فله أن يقضيه بالليل أو بالنهار.

- جامع ابن جعفر: 363/ 3.

7. من لم يخرج قبل غروب شمس يوم النفر الأول:

جاء رجل إلى محبوب رحمه الله بمنى يوم النفر الأول وقد غربت الشمس. فقال: لا يجوز إذا غربت الشمس يوم النفر الأول خروج أحد، ولكن أقم إلى غد حتى ترمي الجمار وتنفر مع الناس.

قال: إن الجمال لا ينتظرني.

قال: فاذبح لكل جمرة شاة.

جامع ابن جعفر: 365/ 3.

- 482