المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٣

8. من خرج بعد غروب شمس يوم النفر الأول:

عن أبي صفرة قال:

جاء رجل إلى محبوب رحمه الله ونحن بمنى يوم النفر الأول، وقد

غربت الشمس. فقال: إني أريد الخروج إلى بلادي الليلة.

فقال له: لا يجوز الخروج لأحد إذا غربت الشمس من يوم النفر الأول، ولو خرجت قبل غروب الشمس، لكان جائزاً لك، ولكن قم إلى

غد،

ثم ترم الجمار، وتنفر مع الناس.

قال: إن أصحابي لا ينتظروني.

قال: فاخرج، واذبح لكل جمرة شاة. مناسك الحج: إلكترونية.

9. الرخصة للرعاة في الرمي:

أبو عبيدة قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل في البيتوتة، ويرمون يوم النحر، ثم يرمون بالغداة، ومن بعد الغد يرمون

يومين ثم يرمون يوم النفر.

- المسند: 426.

10. من نسي الرمي في يوم النحر:

الربيع قال: من لم يرم جمرة العقبة يوم النحر من أول النهار، ثم ذكر فليرمها آخر النهار أحب إلي من أن يؤخرها إلى الغد، وإن لم يذكرها إلا من الغد، فليبدأ بها، وليرمها، ثم يستأنف رمي الجمار.

مناسك الحج: إلكترونية.

- 483 -