المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٥

باب (21) في الفدية والجزاء

1. أنواع الفدية: قال جابر بن زيد من أصابه في رأسه أذى فعممه أو حلقه أو مرض جسده فداواه، فكفارة ذلك أحد هذه الخصال التي قال الله: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أذى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ البقرة:196، فالصيام ثلاثة أيام إلى ستة أيام والصدقة إطعام ستة مساكين

إلى عشرة.

بيان الشرع 255/ 22.

2. مقدار الفدية

الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال: إطعام المساكين مد لكل مسكين.

- آثار الربيع 18/ 1.

:

3. نوع الفدية ومقدارها:

كان جابر بن زيد رحمه الله يرى فدية من صيام أو صدقة أو نسك؛ الصيام ثلاثة أيام، والطعام لستة مساكين إلى عشرة، والنسك شاة، والشاة يتصدق بلحمها ولا يأكل منها شيئاً، وذلك للمحرم يصيبه الأذى في رأسه، فيحلقه أو يعممه، أو في جسده فيتداوى بدواء فيه طيب، أو يحلق شيئاً من شعره، فكفارة ذلك أحد هذه الخصال التي سمى الله تعالى. - جامع ابن جعفر: 397/ 3.

- 485 -