المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٦

4. التخيير في أنواع الفدية:

خير عند الربيع في الهدي والإطعام والصوم، ولو غنياً، أيما فعل أجزأه.

- إرشاد الحائر: 186.

5. مقدار الكفارات:

قال أبو سفيان محبوب عن الربيع رحمه الله:

جزاء الصيد الكفارات من الصيد وكفارته مدان لكل مسكين.

مناسك الحج: إلكترونية.

6. أماكن تنفيذ الفدية:

قال جابر بن زيد رحمه الله تعالى في بيان الفدية:

فالصيام صيام ثلاثة أيام إلى ستة أيام والصدقة إطعام ستة مساكين

إلى عشرة، والنسك شاة.

قال: والذبح والإطعام بمكة، والصيام حيث كان أجزاه.

- شرح الجامع الصحيح: 250/ 2.

7. مقدار صيام الفدية:

فمن كانَ منكُم مَّريضاً أَوْ به أَذًى من رأسه البقرة:196، معناه إن

حلق ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك.

أما الصيام ففيه قولان:

إحداهما: صيام ثلاثة أيام، روي ذلك عن مجاهد وعلقمة وإبراهيم

النخعي والربيع.

مناسك الحج: إلكترونية.

8. إذا لبس المحرم سراويل وقميصاً وخفين: قال محمد بن محبوب رحمه الله عن أبي صفرة:

- 486