الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٦4. التخيير في أنواع الفدية:
خير عند الربيع في الهدي والإطعام والصوم، ولو غنياً، أيما فعل أجزأه.
- إرشاد الحائر: 186.
5. مقدار الكفارات:
قال أبو سفيان محبوب عن الربيع رحمه الله:
جزاء الصيد الكفارات من الصيد وكفارته مدان لكل مسكين.
مناسك الحج: إلكترونية.
6. أماكن تنفيذ الفدية:
قال جابر بن زيد رحمه الله تعالى في بيان الفدية:
فالصيام صيام ثلاثة أيام إلى ستة أيام والصدقة إطعام ستة مساكين
إلى عشرة، والنسك شاة.
قال: والذبح والإطعام بمكة، والصيام حيث كان أجزاه.
- شرح الجامع الصحيح: 250/ 2.
7. مقدار صيام الفدية:
فمن كانَ منكُم مَّريضاً أَوْ به أَذًى من رأسه البقرة:196، معناه إن
حلق ففدية من صيام، أو صدقة، أو نسك.
أما الصيام ففيه قولان:
إحداهما: صيام ثلاثة أيام، روي ذلك عن مجاهد وعلقمة وإبراهيم
النخعي والربيع.
مناسك الحج: إلكترونية.
8. إذا لبس المحرم سراويل وقميصاً وخفين: قال محمد بن محبوب رحمه الله عن أبي صفرة:
- 486