المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٨٧

إن لبس ذلك في وقت واحد فعليه كفارة واحدة، وإن لبسه في أوقات مختلفة فعليه ثلاث كفارات ومن لبس الخفين وأحرم فيهما

فليترعهما وعليه دم.

-

بيان الشرع: 180/ 22

8

من آذاه القمل:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال:

عجرة يريد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،

خرج كعب بن فآذاه القمل في رأسه فأمره رسول الله وقال: «صم

وسلم

أن يحلق.

صلى الله عليه ثلاثة أيام، أو طعم ستة مساكين مدين لكل مسكين، أو

انسك بشاة، أي ذلك فعلت أجزاك».

المسند: 432.

9. الصوم بدل الدم:

ذكروا أن رجلاً في الطواف ينادي: معشر الفقهاء ما تقولون في

رجل عليه دم، ولا يمكنه دم؟.

فقال له الربيع: إلي يا صاحب المسألة.

فجاء إليه فقال له: اذهب إلى الجلابة (=الباعة الذين يجلبون الأضاحي) فاستم شاة لا شططاً في الثمن ولا دون، ثم اذهب إلى الحناطة باعة الحنطة فانظر قيمة الشاة من الدراهم كم يقع لها من

فصم لكل نصف صاع يوما.

- المصنف: 195/ 8.

الحنطة،

10. الصوم بدل الدم:

من لا يقدر على ما يذبح وقد لزمه يستام شاة ولو رخيصة، فيقوم دراهمها طعاماً، فيصوم لكل مدين أو مد يوماً.

- 487