الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٨٩15. من جامع زوجه وهما محرمان:
من
جامع
أهله وهما محرمان، وطاوعته فإنهما يتمان مناسكهما،
ويهديان ببدنتين، وعليهما الحج من قابل وإن استكرهها فإنه يلزمه ما
لزمها، ولا شيء عليها.
هكذا وجدت في الأثر عن الربيع رحمه الله.
مناسك الحج: إلكترونية.
16. من أصاب أهله في الحج:
قال جابر بن زيد رحمه الله: سمعت أن رجلاً أصاب امرأته في الحج على عهد عمر بن خطاب، فسئل عن ذلك.
فقال: يقضيان حجهما من قابل ويهديان، ولا تحرم عليه امرأته
بذلك، وقد سمعتها من نبيكم هكذا. - الإيضاح: 270/ 3.
17. من قبل أهله قبل زيارة البيت:
بلغنا عن جابر قال: حدثني ابن عباس:
أن
رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
قبلت أهلى قبل أن نزور.
قال: «عليك شاة».
الإيضاح، 294/ 2 - 295.
18. الفدية في الدم.
في إخراج الدم دم.
روي ذلك عن محبوب بن الرحيل رحمه الله.
مناسك الحج: إلكترونية.
- 489 -
١٬٦٩٥ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.