الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩٠19. جزاء من حك جسده حتى
أدمى:
في حفظ أبي صفرة من حك جسده حتى أدمى متعمداً أو ناسياً
فعليه دم.
- جامع ابن جعفر: 311/ 3.
20 حكم المحرمة تخضب بالحناء:
سئل (الربيع بن حبيب عن المرأة المحرمة، تختضب بالحناء؟.
قال عليها دم؛
لأنه
من الزينة.
مناسك الحج: إلكترونية.
21. الحكم في عود الحرم:
قيل: إن محمد بن هاشم رحمهما الله حاس عوداً من شجرة الحرم؛ فدعا محبوب ابن أخيه رحيلاً، فحكما عليه بدرهم.
منهج
الطالبين: 368/ 7.
22. الحكم في بيض النعام
أبو عبيدة: في بيض النعام صوم يوم.
المصنف: 215/ 8.
23. النحر في اليوم الثاني:
سئل الربيع رحمه
الله
عمن نحر هديه في اليوم الثاني الذي بعد اليوم
الأول أو الثالث.
قال: يجزيه.
قيل له: إن نحر هدي صيد أو هدي كفارة يوم عرفة.
قال: يجزيه.
- منهج الطالبين: 233/ 24.
- 490 -
١٬٦٩٦ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.