المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

سألت ابن عبد العزيز عن النصراني يتوضأ أو يغتسل ثم يُسلم، أيكون عليه الوضوء أو الغسل؟ قال: بل يتوضأ بعدما أسلم، أو يتيمم، وإن كان جنبا اغتسل وتوضاً. سألت ابن عبد العزيز عن المسافر تكون معه امرأته أو جاريته فأراد

أن يطأها وهو يعلم أنه لا يجد الماء؟ قال ابن عبد العزيز: يطؤها إن أحب وأنه لا بأس عليه بذلك. وسألته عن رجل قال لرجل: علمني التيمم، فيتمم بيديه يريد بذلك تعليم الرجل، هل يجزيه ذلك من تيممه؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن التيمم لا يكون إلا على نية. قلت: فلم جاز في الوضوء إذا علمه ولا يجوز في التيمم؟ قال: ليسا (1) عندي سواء. والله أعلم. ألا ترى لو أن رجلا وقع في نهر وهو لا يريد غسلا من الجنابة ولا يذكرها فاغتسل كما يغسل ن الجنابة أجزأه ذلك من غسله، ولو أصاب وجهه وذراعيه ومسح برأسه وغسل رجليه وهو لا يذكر الوضوء، ثم جاء وقت الصلاة، أرأيت الوضوء، لأنه قد توضأ كما يتوضأ

ذلك يجزيه من

الذي يصنع من للصلاة، والوضوء لا يشبه التيمم.

قلت لأبي المؤرّج: أرأيت الرجل يتيمم فيشك في شيء من تيممه؛ أهو عندك والذي يشك في الوضوء سواء؟ قال: نعم. قلت: وكل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم؟ قال: نعم.]]] (2)

- (1)

-

(2)

س

«ليستا».

إلى هنا النص المنقول نسخة ع وس وهو غير موجود في الأصل.

ينتهي

من

وجاء في آخره " كمل كتاب الصلاة بحمد الله وحسن عونه، والصلاة على سيدنا محمد

وآله وصحبه وسلم تسليما".

-179 -