المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

سألت وائلاً ومحبوبا (1) عن الرجل يجد سؤر الحمار (2)، أيتوضأ به أم يتيمم؟ قالا: يتوضأ ويتيمم، ثم يصلي، فإن كان يجزيه (3) سؤر الحمار على نأمره

تلك الحال لم يضره التيمم، وإن لم يكن يجزيه ذلك كان قد تيمم. بذلك بالثقة.

سألت أبا المؤرج وابن عبد العزيز عن المتيمم يصيبه البول أو القذر في بعض جسده ولا يجد الماء، هل ينقض ذلك تيممه، قالا: نعم، لأنا (4) نقول إذا مسه القذر أو البول وأصاب جسده، وكان متوضئا، كان عليه أن يغسله ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بعد غسله الذي أصابه، لأنا نرى

ذلك.

وسألت أبا المؤرّج عن المتيمم يرتدّ] (5)، ثم يسلم ويتوب، أيكون على تيممه ما لم يجد الماء ولم يكن أحدث؟ قال أبو المؤرج: نعم، أراه على تيممه، والله أعلم.

قلت: أكذلك لو كان توضاً؟ قال: نعم.

قلت: لم؛ وقد حبط عمله؟ أواجب عليه ذاك أم لا؟ قال: أما الذي يوجب عليه إعادة الوضوء والتيمم لأنا نحب أن يتوضأ الرجل من الفرية على الله، والله أعلم.

(1) - في ع وس «وائل ومحبوب» والصواب ما أثبتنا.

(2) - ورد في هامش المخطوط سؤر" الحمار" فضلته من الإناء الذي شربه منه". (3) - ورد في ع لا يجزي «به وصوبناه اجتهادا ليصح المعنى.

(4) - في ع وس «لا». وصوبناها ليستقيم المعنى. (5) – عبارة وسألت أبا المؤرّج عن المتيمم يرتدّ» ساقطة من ع وس وأضافها الناسخ في هامش س اجتهادا بقوله: هنا في الكلام سقط والظاهر والله أعلم "وسألت أبا المؤرج عن المتيمم يرتد ثم … "

-178 -