المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨١

التيمم

به

ويكره التـ ببندقات

طين، ويكره التيمم بتراب من

جدار (1) (2).

وإن أردت دخول السبخة وليس معك من الماء ما تتوضأ به، وتخاف أن تحتاج إلى التيمم، فاحمل معك ترابا يابسا إن شئت، فإن لم تجد الماء في السبخة لوضوء الصلاة تيممت بذلك التراب اليابس الذي معك أبدا، ما لم تجد الماء، وكذلك في كل بلد لا يمكنك فيه الماء تتوضأ به، ولا تقدر على تراب يابس فاحمل معك ترابا يابسا إن شئت تيممت به (30). وإن كنت في سباخ أو بلد، طين والسبخة كثيرة الطين ليس فيها موضع تمكنك فيه الصلاة قائما، أو جالسا فصل قائما تُومي (4) برأسك إيماء (5)، تستقبل القبلة إذا كان الطين، وكذلك إذا كنت راكبا على دابة ولم يمكنك النـ زول، فصلّ على دابتك مستقبل القبلة تومئ برأسك إيماء والدابة موقوفة (6) (7). وهذا إذا لم تجد موضعا تنزل فيه للصلاة قائما

(1) - عبارة ص مختلفة، وهي وكذلك الحجر والصفا إذا كسرت حتى يصير مثل التراب يكره التيمم به، وذلك أنك لو جعلت بندقات من طين؛ فرميت بها الجمار يوم النحر وأيام التشريق لم يُجز ذلك عنك. وكذلك ما وصفت لك، ويكره من جدار، وإن

كان يابسا».

(2) - قال المرتب: لأنه بالبناء به صار كغير التراب، ولأنه لا ينبت إلا ما قل. (3) - قال المرتب: وإن شاء لم يحمل، لأن وقت الصلاة لما يدخل بعد.

(4) - ورد في الأصل "توم" والصواب ما أثبتنا.

(5)

(6)

-

في الأصل وت «أينما» خطأ، وما أثبتناه من ص. وهو

في ص «واقفة».

(7) - قال المرتب: أي محبوسة موثوقة وإن لم يجد منها الوقف والاستقبال كبر للإحرام مستقبلا ثم يمضي حيث قصد، وكذا إن كان يلحقه ضرر بالوقوف.

-181 -