المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

أو قاعدا، فإن رأيت خروجك منه يذهب عنك وقت الصلاة، فصلّ على دابتك كما وصفت لك؛ تأتي بالصلاة كلها على حدودها إلا أنك برأسك للركوع والسجود يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ الْعُسْرَ (1)، والحمد لله رب العالمين (20).

وإذا كان المسافر في مفازة لا يرجو أن يجد الماء في /33/ آخر الوقت فليتيمم في أول الوقت ويصلي إن شاء في أول الوقت (3) وإن شاء في

وسطه (4).

وإذا أراد أن يقرن بين الصلاتين فإنه ينبغي له أن يتيمم لكل صلاة منهما في مكانه الذي يتيمم فيه أو في غيره. وكذلك إن صلى كل واحدة في وقتها تيمم لكل صلاة (50).

والمريض يصلي بالتيمم الواحد ما لم يحدث أو يجد البرء من مرضه،

من أهل الحضر كان أو مسافراً.

والمتيمم يقول:

بسم

الله الرحمن الرحيم، حين أراد ضرب يديه على

الأرض، ويضرب يديه على الأرض، فإذا رفعهما من الأرض ضرب إحداهما إلى الأخرى كأنه يريد نفضهما نفضا خفيفا، حتى لا ينفض عن

(1) - سورة البقرة آية 185.

(2) - قال المرتب:

نجس مما لا تجد المحيد عنه.

ومن ذلك أنه لا يضرك نجس أرجلها وبطنها وصدرها وكل ما

(3) - عبارة ويصلي إن شاء في أول الوقت» ساقطة.

ت. من

(4) - قال المرتب أي أو في آخره، ولم يذكره لأنه مكروه.

(5) - قال المرتب: هذا على أن التيمم مبيح لا رافع للحدث، وأما على أنه رافع

فيكفيه واحد ما لم ينقضه والذي يسيل منه نجس أو ربط على نجس يكفيه واحد ما

يحدث عليه نجس آخر أو ناقض آخر كالريح.

-182 -