المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

قراءة القرآن للجنب والحائض] (1)

[[ويكره للرجل الجنب والمرأة الحائض أن يقرآ بالقرآن أو يستمعا السجدة رجل جنب ورجل على غير وضوء وامرأة حائض، فأما الجنب فإنه إذا اغتسل قرأ السجدة ثم يسجد، وأما الذي صلى على غير وضوء، فإنه يتوضأ ويسجد، والمرأة الحائض ليس عليها شيء وإن كانت قد طهرت ولم تغتسل وسمعت السجدة فلا سجود عليها، وإن سمعت السجدة من يحتجم فليسجد إذا فرغ.

قلت: فرجل يتعلم السورة التي فيها السجدة؟ قال: سجدها مرة في أول قراءتها، ثم بعد ذلك في مجلسه ويدرسها ولا سجود عليه]] (2).

(1) - أضفنا هذا العنوان اجتهادا.

(2) - زيادة من ع وس في آخر القنوت، وضعناها هنا اجتهادا.

-187 -