الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٩قلت: أيخفف مخافة طلوع الشمس؟ قال: نعم، وليتم ركوعه
و سجوده.
وسألته عن رجل غرّه ضوء القمر، وصلى وهو يحسب أنه قد أصبح، وضرب برأسه ونام حتى طلعت الشمس، فقال له رجل لقد صليت بالليل، أيمضي على صلاته؟ قال: إن أيقن أنه صلى بالليل فليعد صلاته، والله أعلم. وسألته عن الركوع بعد العصر بركعتين؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن عمر بن الخطاب الله له له أنه ينهى عنهما (1).
(1) - قال: المرتب أجاز بعضهم قضاء الصلوات بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الفجر ما لم يخرج وقتها. ومن تذكر أو يقظ عند طلوع الشمس أو عند التوسط أو عند الاصفرار فلا يصلي حتى تزول الشمس، أو يكمل طلوعها أو غروبها، ويقدمها على المغرب. وإن أخرها عنها جاز. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: "كان /43/ رسول الله الله يصلي بعد العصر وينهى عن الصلاة بعدها، ويواصل وينهى عن الوصال، ولكن رسول الله يفعل ما أمر ونحن نفعل ما أمرنا"
لفظ أبي داود: عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله صلى ا الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال» سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، حديث 1280] انه ال الله صلى ركعتين بعد العصر، فقيل له: ما الركعتان يارسول الله؟ فقال: ركعتان كنت أصليهما قبل العصر، شغلت عنهما. فقال: أنقضيهما؟ قال: لا"، فالقضاء بعد العصر مخصوص به.
وروي
لفظ الحديث عند مسلم عن أبي سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر صحيح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب معرفة الركعتين كان النبي يصليهما بعد العصر، حديث 835].
-199 -