الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٨باب في الوقت
سألت أبا المؤرّج عن رجل يخشى أن تفوته /42/ صلاة الفجر أو تطلع الشمس، أيصلي الركعتين الأوليين قبل صلاة الفجر؟ قال: يبدأ بالمكتوبة (10).
1) - قال المرتب: ويقضي السنة بعدها إن أدركها، وإلا فبعد طلوع الشمس. ورأى رجلا يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر فقال ما هاتان الركعتان؟ قال: سنة الفجر أخرتهما لأدرك معك صلاة الفجر. فلم ينكر عليه. لفظ الحديث عند ابن ماجه عن قيس بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصلاة الصبح مرتين؟ فقال له الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في من فاتته الركعتان قبل صلاة الفجر، حديث 1154] وصلى قيس جد محمد بن إبراهيم ركعتين بعد صلاة الفجر فقال: مهلا ياقيس، أصلاتان معا؟ فقال: سنة الفجر لم أدركهما للصلاة معك. فقال: فلا إذن. أي لا لوم، أو لا صلاتين، بل أصبت. فسكت.
وروي:
سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر، حديث 422]. وروى أبو هريرة عنه: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد طلوع الشمس. وكذا كان ابن عمر يفعل، وعليه العمل عند أهل العلم، كسفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك. لفظ الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس". قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا الوجه، وقد روي عن ابن عمر أنه فعله، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق» سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ماء جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس، حديث 423].
من
هذا
-198 -