الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٤باب اللباس في الصلاة
(10) إذا صليت في ثوب واحد فتوشح به، والوشاح فيما بلغنا أن يجعل حافتي الثوب [جميعا] (2) تحت إبطيه؛ بمنزلة من أراد أن يلف ثم يخالف (3) بين طرفيه على عاتقيه (4)، وإن كان الثوب قصيرا فرره (5) (6). وإن كان الثوب قميصا صفيقا أو جبّة فالبسه، وإذا صليت في جبة أو قميص فزره (7) على نفسك ولو بعود في فريضة أو نافلة، إلا أن يكون
(1) - قال المرتب: يصلى بثوب طاهر وعلى موضع طاهر، وإن صلى على حصير طرفه على نجس يابس، أو فوقه نجس يابس فسدت صلاته واختار أبو سهل رحمه الله تعالى أن لا تفسد صلاته، ووجهه أن لم يُصَل بنجس ولا على نجس ولا مس ثوبه أو
بدنه نجس.
(3)
-
(4)
(5)
زيادة من
في ص
ص. «تخالف».
في ص
«عاتقك».
في ص «فزوره». وجاء في لسان العرب في مادة زرر:
الزر: الذي يوضع في القميص. والجمع أَزْرَارٌ. وزرور وأَزَر القميص: جعل له زراً. وأَزَرَّهُ: لم يكن له زر فجعله له.
وزَرَّ الرجلُ: شَدَّ زِرَّه؛ عن اللحياني. أبو عبيد: أَزْرَرْتُ القميص
إذا جعلت له أَزْرَاراً. وزَرَرْتهُ إِذا شددت أَزْرارَهُ عليه. والزر، بالفتح: مصدر زَرَرْتُ القميص أزره، بالضم، زَرِّاً إِذا شددت أَزْرَارَهُ عليك».
ابن منظور، لسان العرب مادة زرر. (6) - قال: المرتب أي وإن ضاقت أكمامه، كما
وظهور الصدر مكروه، وكذا على الظهر.
(7) - في ص «فزوره».
هو
السنة، لم يجب
أن تزره،
-214 -