الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢١٥تحته سراويل أو إزار أو قميص فلا بأس أن تصلي بغير أن تزره (10). وتجوز الصلاة بإزار وإذا صليت فاكشف عمامتك عن وجهك،
وكذلك المرأة تكشف الخمار عن وجهها (20).
سألت الربيع عن الصلاة في الثوب الواحد، قال: نعم، يتوشح وشيحا، قلت: أيصلّي الرجل في الثوب الواحد وله ثياب كثيرة ولم يضطر إلى ذلك؟ قال الربيع: لا بأس بذلك.
وكذلك قال أبو المؤرّج، وروى لي أبو عبيدة أنه رفع الحديث إلى جابر بن عبد الله الأنصاري صاحب النبي أنه قام يوما يصلي بأصحابه في بيته في ثوب واحد وإلى جانبه مشجب عليه ثياب كثيرة لو شاء لأخذ منه رداء. قال الربيع عن أبي عبيدة: فلا تضعن رداءك عن منكبيك، وأنت في الصلاة، ولا ملحقتك إذا كنت متوشحا بها، حتى تسلّم للانصراف، كنت في جماعة أو وحدك، أو فريضة أو نافلة. وكذلك قال أبو المؤرج، غير أنه رخص في النافلة] (3).
(1) - قال المرتب:
الأكمام.
يعني بتخالف القميص فوقه، أو مع الجبة فوقه، أو مع ضيق
(2) - قال المرتب: لا تصلي بلا خمار وإن صلت بدونه فسدت، وقيل صحت. وإذا
كشفت المرأة رأسها ولو في غير الصلاة هربت الملائكة، كما في قوله:
فاختفى عند كشفها الرأس جبر يل فما عاد أو أعيد الغطاء.
-
(3)
هذه الفقرة «سألت الربيع عن الصلاة .... غير أنه رخص في النافلة» غير موجودة في الأصل، أضفناها من ع وس.
-215 -