المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣١

[باب الركوع])

قلت: فكيف الركوع؟ قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان (2) إذا ركع لم يصوب رأسه ولم يرفعه قلت فهل أصوب رأسي؟ قال: لا، ولكن مد ظهرك حتى تستوي أطباق صلبك.

وبلغنا أن النبي لو كان إذا ركع لو قطر على ظهره قطرة ماء لا

تفترق على ظهره (3).

وبلغنا عن وائل بن حجر أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ركع

ى ركبتيه وفرق بين أصابعه (4). وكان الحسن يفعل

ذلك (5).

(1) - هذا العنوان زيادة من ص.

«قلت:

(2) - في الأصل وت وب كان رسول الله، وأثبتنا ما في فكيف الركوع؟ قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان». (3) - قال المرتب: يعني حديث وابصة بن معبد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر.

سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الركوع في الصلاة، حديث 862]. ورد الحديث بألفاظ متقاربة عن وائل بن حجر، وفيها أنه وضع يديه على ركبتيه» بدون زيادة "وفرق بين أصابعه".

- (4)

-

سنن النسائي، كتاب السهو باب موضع المرفقين، حديث 1265. سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة، حديث 726. مسند أحمد أول مسند الكوفيين باب حديث وائل بن حجر، حديث 18371. (5) - قال المرتب وكذا تفرق المرأة، وأما في السجود فتضمها المرأة والرجل. وأما الضم فإنما تؤمر به المرأة على الإطلاق، حيث لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه. قال وائل بن حجر: كان رسول الله الله إذا ركع فرق بين أصابعه وإذا سجد ضمها. جاء في الجامع الصغير للسيوطي: «كان إذا ركع فرج أصابعه، وإذا سجد ضم

:

-231 -