المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٥

قال /63/ إذا سجدت فبرأسك وأصابعك بالتمام. فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك.

وبَلَغَنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سجد أحدكم فليعدل ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب» (1). وقال: «لا ينقر أحدكم نقر الغراب (2)، ولا يقعي إقعاء الكلب (3) (4)، ولا يفترش ذراعيه افتراش السبع» (5).

حدثنا بكر بياض إبطيه». صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبيء، حديث

3300

الله

و لفظ مسلم: «عن عبد بن مالك ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه». صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، حديث 764.

(1)

سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الاعتدال في السجود، حديث 275. سنن النسائي، كتاب التطبيق باب النهي عن بسط الذراعين في السجود، حديث

1103

(2) - لفظه عند أحمد «عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في الصلاة عن ثلاث نقر الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير» مسند أحمد، مسند المكيين، باب زيادة في حديث عبد الرحمن بن شبل، حديث 15105.

(3) - عبارة «وقال: «لا ينقر أحدكم نقر الغراب، ولا يقعي إقعاء الكلب» ساقطة

-

(4)

من

لفظه عند ابن ماجه: «عن علي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تقع إقعاء الكلب سنن ابن ماجه کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب الجلوس بين

السجدتين، حديث 895

(5)

-

لفظه عند النسائي: عن عبد الرحمن بن شبل أخبره أن رسول

عليه وسلم نهى عن

الله

صلي

الله

ثلاث عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن الرجل المقام

للصلاة كما يوطن «البعير» سنن النسائي، كتاب التطبيق باب النهي عن نقرة الغراب،

-235 -