المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٩٦

النسيح للإمام ()

وذكروا عن أبي هريرة (2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «التسبيح للرجال الله

والتصفيق للنساء» (3).

وعن سهل بن مسعود مثله.

وعن جابر بن زيد عن النبي مثله (4).

وتأويل هذا الحديث إن شاء الله قوله: أذن للرجال التسبيح أن يسبحوا للإمام إذا سها، وكذلك السنة فيه، وأما الحوائج لغير الصلاة فلا

ينبغي له.

أنا

وبلغنا

بشر

عن

النبي صلى بأصحابه خمس ركعات فسألوه، فقال: «إنما

مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني» (5). يعني سبحوا

لي، وهذا وجه حديث الإذن.

(1) - ورد هذا العنوان في الأصل وت موصولا بما قبله بصيغة «والتسبيح للإمام»، ثم

وجدناه في ص عنوانا لما بعده من المسائل.

- (2)

(3)

في ص «ذكر أبو هريرة».

أخرجه أصحاب الصحاح والسنن كلهم صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب التصفيق للنساء، حديث 1145. صحيح مسلم كتاب الصلاة، باب تسبيح الرجل و تصفيق المرأة، حديث 422.

(4) - قال: المرتب: قوله والتصفيق للنساء، أي ضرب يد إلى يد. وروي أنه ضرب فخذها بيدها. والأول أولى، وإذا كان لا يفيد التصفيق فلا تصفق، كما إذا توقف في آية، فإن لم يفتح عليه الرجال، فتحنّ عليه، وكذا إذا لم يفد التسبيح فلا يسبحوا، كما

إذا توقف. (5) – صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب التوجه إلى القبلة حيث كان، حديث 392. صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له،

حديث 572.

-296 -