الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٥عليه (1).
والسنة أن يقوم ويقعد في الصلاة بسكينة ووقار، وأحسن ذلك ما وافق أصحابنا أن يقوم ويعتمد (2) في صلاته كما ذكروا. فأول ما يسبق
إلى الأرض] (3) من المصلي يداه، وآخر ما يبقى يداه (40).
ولا يخطر (5) فإنه قبيح وجفاء، والكبرياء من الخلق في النار، فإن فعل فقد مضت صلاته ولا إعادة عليه، ولا سهو عليه.
پر
قال أبو عوانة: سمعت قتادة يقول ما أفتيت برأيي منذ ثلاثين سنة. وله حكم ومواعظ كثيرة حفظتها كتب التراجم والآثار. مات قتادة سنة سبع عشرة، وقيل سنة ثمان عشرة بعد المائة.
سير
أعلام النبلاء، ج 5، ص 282
أبو نعيم، حلية الأولياء، ج 2،
-
(1)
ص
333
عبارة ص «ليفعل أهون من ذلك عليه».
(2) - في الأصل وت «ويتعمد» وما أثبتناه من ص.
(3) - زيادة من ص.
(4) - قال المرتب: قوله: "أول ما يسبق من المصلى يداه وآخر ما يبقى يداه"، يعني يقدم اليدين في السجود عن الركبتين، ويؤخرهما في الرفع لسهولة ذلك. والأولى عندي لمن قوي تأخيرهما في السجود والرفع /94/ ومن لا يقوى على ذلك قدمهما.
(5) - في الأصل وت يخبطوا» وما أثبتناه من ص.
-295 -