المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٠١

وجهه أمامه، ثم ينصرف على أي جهة أحب (10).

ذلك

قال أبو المؤرج. عن أبي عبيدة (2): وإن سلّم عن يمينه وعن شماله أجزأه وكان حسنا جميلا (3) (4). وإن سلم واحدة عن يمينه حتى يرى من على يمينه (5) خده، ثم ينصرف على أي جهة أحب فليفعل. قال أبو المؤرّج قال أبو عبيدة: إذا سلم الإمام (6) (70) فلينحرف عن

مجلسه لأنه لا ينبغي لأحد أن يقوم حتى ينحرف الإمام ويقوم. وكان يقول (8) إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده خمسة وعشرين ضعفا (9).

سألت الربيع: أأردّ السلام على الرجل إذا سلّم علي (10) وأنا في الصلاة؟ قال: لا، وكذلك قال أبو المؤرّج.

وروى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة ردّ عليه السلام فسلم عليه رجل يوما

(1) - قال المرتب ويريد بها الملائكة، وأما المأموم والإمام فيريدان بها الملائكة ومن

معهما في الصلاة.

(2) - في ع وس «قال أبو عبيدة».

خطأ. (3) - في ع وس «حسن جميل» وهو

(4) - قال المرتب بتسليمة واحدة، أو بواحدة تامة إلى يمينه وبأخرى تامة إلى يساره.

خطأ. (5) - في ع وس «يساره» وهو

(6) - عبارة «قال أبو المؤرج قال أبو عبيدة: إذا سلم الإمام» وردت مكررة في الأصل وت. (7) - قال المرتب: منفردا أو مأموما، وأما الإمام فإنه ينصرف إلى جهة يمينه. (8) - في ع وس «يقال».

(9) - قال المرتب: وروى سبعة وعشرين بزيادة الفضل من الله عز وجل، أو بزيادة

فضل الإمام، أو زيادة اجتهاد المأموم.

(10) - ساقطة من

-301 -