المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٣

وكذلك فرض الصوم وتطوعه فيما يضيع منه الصائم، فعليه إعادته.

وإنما وضعت سجدتا السهو لتتم بهما الصلاة.

والسنة في التطوع

أن

كما

يتم

يتم الفرض، والسجدتان من

الصلاة،

فمن الضيعهما فقد ضيع من صلاته فرضا أو نفلاً، [فالجزاء عليه] (1).

منفردا سكت ثم استعاذ سرا، وذلك كله قدر التنفس أو البلع، ويسكت المأموم في الفاقة إذا شغل الإمام فيها مثل عطاس، لئلا يسبقه.

و من قتادة ثلاث بعد الإحرام وبعد تمام الفاتحة وبعد تمام السورة إذا كانت.

الصحيح ما مر من السكتتين.

(1) - زيادة من ص.

-313 -