المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٢

[الوهم في النطوع] (1)

وعن (2) علي بن أبي طالب: لا سهو عليك في نافلة. وعن ابن سيرين

مثله.

والشعبي وقال ابن عباس والحسن وابن جبير فيها سجدتا (3) السهو (4). أبو المؤرج والربيع بن ب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد فيها

سجدتا السهو.

والسنة في سجدتي السهو /103/ أنهما واجبتان في الفريضة، وفي القياس التطوع مثله، لأن فرض الحج وتطوعه سواء فيما يضيع أهله (50).

- (1)

-

هذا العنوان زيادة من ص.

(2) - في ص «قالع».

خطأ. (3) - في ت «سجدتي» وهو

(4) - قال المرتب: هو الصحيح، لأنه من دخل النفل وجب عليه أن يتمه، ومن إتمامه سجود السهو، وجاء الحديث من ألزم شيئا لنفسه الزمناه له" فسجود السهو في النافلة سنة واجبة، وهو واجب ولو في صلاة تجب إعادتها مثل أن يشك كم صلى فيبني على اليقين، فإذا سلّم سجد وأعادها، فإن هذا من تمام البناء على اليقين. وفي عدم سجود السهو مع وجود السهو استهانة بأمر الصلاة وعدم تعظيم شأن الله، إذ سها

حيث لا يحق له أن يسهو، وهو مقام المناجاة الله عز وجل؛ وجبت الصلاة أو لم تجب. (5) - قال المرتب: قوله: وفي القياس، إلخ. فيه أن سجود السهو جاء به الحديث في الفرض وفي التطوع، وفيما لا بد منه فيهما، وفيما ليس كذلك، وفي ذلك أن يسكت في غير محل السكوت أكثر مما يباح له. وأما أن لا يسكت في محل السكوت مثل أن لا يسكت بعد القراءة إلا أنه لم يركع بها فلا يلزمه به سجود السهو. وقال سمرة: حفظت سكتتين في الصلاة؛ سكتة إذا كبر الإمام حتى يقرأ، وسكتة إذا فرغ

من القراءة، فأنكر ذلك عمران بن حصين، فكتبوا إلى المدينة إلى أبي، فصدق سمرة. قالوا فإذا شرع الإمام في "بسم الله الرحمن الرحيم" بدأ المأموم بالاستعاذة، وإذا صلى

-312 -