المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٢٠

فصل: الرجل يسهو فلا يدري كم صلى

(10) أبو يوسف (2) عن خصيف (1) عن أبي عبيدة عن عبد الله (2) قال

(1) - قال المرتب: قال رسول الله: " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلهما، واحدة وإن لم يدر أثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلهن اثنتين، وإن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليجعلهن ثلاثا وليين على ما استيقن، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعتا له صلاته وإن كان صلى أربعا كانت إرغاما

للشيطان".

ورد الحديث بألفاظ متقاربة، في كتب الصحاح والسنن، منها رواية مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، حديث 571. وليس في طرق الحديث لفظ "إرغاما للشيطان" بل فيها "كانتا ترغيما للشيطان"، كما في رواية مسلم، وفي بعضها "فهما يرغمان الشيطان" كما في رواية أحمد، باقي مسند المكثرين، مسند أبي سعيد الخدري، حديث 11385].

وفي الحديث "السجود للسهو قبل السلام إن كان الخوف النقص". انظر سنن الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم،

حديث 391].

وفيه أنه.

وعن

عطاء

يبني على اليقين ولا يعيد. وهكذا الأحاديث تدل أنه يبني على اليقين ولا يعيد. أبي سعيد الخدري /107/ يسار عن بن عنه: "إذا شك أحدكم في صلاته ولم يدر كم، صلى ثلاثا أم أربعا فليصل ركعة وليسجد سجدتين قبل التسليم، فإن كانت خامسة شفعها بالسجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان". [صحيح مسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له،

حديث 571].

- (2)

-

لعله أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، ووجدت في كتب الرواية روايات بسند عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله، وأغلبها عن عبد السلام بن حرب عن خصيف، وغيره، وليس فيها رواية عن أبي يوسف.

انظر: سنن الترمذي، ج 3، ص 19؛ سنن البيهقي الكبرى، ج 3، ص 261؛ ج 4، ص 99؛ مصنف ابن أبي شيبة، ج 2، ص 369.

-320 -