المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣١٩

بفريضة والسجود فريضة والقعود /106/ في الركعة الآخرة مقدار التشهد فريضة والتشهد الأول عند أصحابنا، وفي قولهم فريضة] (1)، وعند جميع أهل الصلاة غير أصحابنا ليس بفريضة، ليس بينهم اختلاف يروونه ويأثرونه عن النبي عليه الصلاة والسلام، والتسليم ليس بفريضة. والسنة على ضربين سنة مؤكدة تاركها آثم إذا تعمد، والسنة التي تاركها آثم ما بان فرضها، فالفرض مما وصفنا] (2).

والسنة التى يأثم تاركها ركعتا الفجر، وأربع قبل الظهر، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، والقراءة في الركعتين الأوليين في الفريضة، وإن ترك ذلك متعمدا فقد أساء وعليه القضاء في الآخرتين، وإن كان ساهيا فعليه القضاء وسجدتا الوهم، وصلاته تامة.

وقول أصحابنا في التشهد الأول فريضة إلا أن ذلك لا ينقض الصلاة إلا بالادعاء، لأن الفريضة لا تثبت إلا بالإجماع (30).

(1) - زيادة من ص.

(2) - زيادة من ص.

(3) - قال المرتب: بل ما فعل رسول الله و لم يأمر به فسنة غير واجبة، وما أمر

به فواجب إلا بدليل يخرجه عن الوجوب.

-319 -