الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٤٠فصل الرجل ينام عن صلاته خلف الإمام
فصل: الرجل ينام عن صلاته خلف الإمام وقد وهم الإمام ووهم معه، ثم لم يستيقظ حتى سلّم الإمام، فلا يسجد معه الوهم إذا سجد الإمام، ولكن يبدأ فيصلّي ما فاته به الإمام ثم يسلم فيسجد لوهم صلاته النافلة أو الفريضة.
أبو المؤرج: عن أبي عبيدة قال: يصلي ركعتين ثم يسلم في آخر كل
ركعتين، فإذا استقبلت غيرهن للنافلة فالتوجيه لكل ركعتين والتكبير. وفي (1) وقت الليل يجهر في النافلة كلها ووقت النهار يسر في النافلة كلها، فإن تنفلت في النهار فقرأت بفاتحة الكتاب وحدها أجزاك، وكذلك في الليل وسورتين أفضل وطول القيام أفضل في كل نافلة، وكل حسن، وقليل الصلاة كثير، وقصيرها طويل الثواب عند الله.
وقال أبو المؤرّج وغيره من بعض الصحابة: ليس في صلاة النهار من الفريضة والنافلة قراءة بغير فاتحة الكتاب شيء.
(1) - في ت «في».
-340 -
٣٣٧ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.