المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٤٢

باب صلاة الجماعة (1)

والمسلمون يستحبون صلاة الجماعة. ولا ينبغي لثلاثة نفر أن يصلوا حتى يقدموا رجلا منهم يصلي بهم، فإن ذلك أعظم لأجرهم وأجوز

لصلاتهم.

[وقال: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحدة خمس وعشرين درجة] (2)، وإن كان رجلان فليصل (3) أحدهما بصاحبه، ويكون الإمام على يسار الواحد (4) (5).

وعن ابن عباس أنه صلى مع النبي الله الله فأقام عن يساره فأخذه بيده وحوله إلى يمينه (6)، وقال: إذا صلى أحدكم مع الإمام ولم يكن معه رجل غيره فليكن عن يمينه» (7). وقال: «لا يؤم القوم (1) إلا أفضلهم

(1) - في ص [باب الصلاة مع الإمام].

(2)

-

زيادة من ص. ووردت خطأ "خمسة وعشرين درجة". وهو نص حديث صحيح

ذكره أصحاب الصحاح والسنن بروايات عديدة.

خطأ. (3) – في ت «فيصلي» وهو

(4) - في ص «الرجل».

(5) - قال المرتب: أي فالواحد على يمين الإمام كما جاء في الحديث.

-

(6)

صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم فجاء قوم فأمهم،

حديث 667.

-

الله

(7) - لم أجده بهذا اللفظ، وورد معناه في أحاديث عديدة، ففي الترمذي «عن ابن عباس قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقمت عن يساره، فأخذ الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه، … قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، قالوا: إذا كان الرجل مع الإمام يقوم عن يمين «الإمام» سنن الترمذي، كتاب الصلاة،

رسول

صلي

باب ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجل، حديث 232.

-342 -