الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٥٨ولا يجعل في قبلته تماثيل بطائر ولا بغيره (1). وإن قطع رؤوسها فليس
بتماثيل (20).
(1) - في ص «بغير».
(2) - قال المرتب أو لطخت بما يفسدها من نحو مداد والرأس ولو وحده تمثال. وقيل تفسد الصلاة بالتمثال ونحوه حين لم يشهر التوحيد، أما إذا شهر وعم فلا فساد بذلك. ويجب إفساد صورة الرأس في الورقة إذا قضيت بها الحاجة.
-358 -
٣٥٥ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.