المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٥٧

حائط.

باب الصف

قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة إذا كان نهر ماء عظيم، أو طريق أو بين الإمام والمأموم فسدت صلاة المأموم، وعليه الإعادة. وكذلك إذا كان بينه وبين الإمام طريق يمر الناس فيه فعليه الإعادة،

وقال: ليس هؤلاء مع الإمام في صلاته (10). قال: فإن كانت الصفوف في الطريق متصلة بالجماعة وقد منعت أن يسلكها الناس والطريق لا يتبين أثر النجس فيه فالصلاة فيه تامة. والطريق إذا (2) لم ير أثر النجس فيه وهو نظيف، ولا يصلى فيه على الانفراد (3).

وإذا كان بينه وبين الإمام حائط فإن أبا عبيدة [كان] (4) يجيز

ذلك (50).

فإن صلى المصلي على سطح إلى جانب المسجد بصلاة الإمام فصلاته جائزة، إذا لم يكن بينه وبين المسجد طريق (60).

(1) - قال المرتب: وقيل الصلاة في ذلك كله جائزة مطلقا، ولو كان لا يجد من يستخلف لو احتاج إلى الاستخلاف، ولو لم يكن في الجدار كوة، إذا كانوا يسمعونه، إلا إن كان بينهم وبينه خمسة عشر ذراعا، وقيل: قدر صف فإن لم يجد من يستخلف مضوا على صلاتهم فرادى، وإن أتم بهم واحد منهم جاز، ولو لم يستخلفه الإمام.

(2)

«هما». في ص

(3) - قال المرتب: وقيل: يصلي ويحذر أن يشوش عليه.

(4) - زيادة من ص.

(5) - قال المرتب: ولو لم يكن في الحائط /126/ كوة إذا كان يسمع الإمام أو المأموم.

(6) - قال المرتب: وقيل ولو كان طريق يمشى فيه في ذلك الوقت، أو يمشى فيه لكن لا يفصل الماشي بينه وبين قفا الإمام.

-357 -