الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٥وهي
فريضة. وإن سجد الثالثة (1) فليتم الرابعة وهي فريضة ويدخل مع الإمام النافلة. وإن أتم الصلاة وأقيمت عليه الصلاة فليدخل (2) مع الإمام النافلة. وإن كانت صلاة الصبح وقد ركع الثانية فليقطعها وليدخل مع الإمام وهي نافلة، والأولى فريضة. ويكره ذلك في العصر والفجر (30). واحذر جهدك أن تقصد إلى مسجد يصلون فيه إحدى الصلاتين، فإنهما أثقل عندي من غيرهما، وإن أقيمت عليك الصلاة فصل ولا تفرّ من الصلاة، للحديث الذي ذكر عن النبي.
(1) - في الأصل «الثانية»، وما أثبتناه.
(2) - في ت «فيدخل».
ت. من
(3) - قال المرتب أي يحذر ذلك لأنه لا نفل بعدهما، فليحمل الحديث على غيرهما،
أو على أن ما سبق يُرَدُّ نفلاً، ومر ضعفه.
-365 -
٣٦٢ / ١٬٨٨٣
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.