الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٤باب الاستدراك
و إقامة الصلاة على من هو في صلاة
قال النخعي في الرجل يصلي ركعة أو ركعتين ثم تقوم الصلاة عليه أنه يدخل مع القوم في صلاتهم، فيتم بقية صلاته، وهي الفريضة؛ ثم يصلي ما بقي معهم تطوعا (1).
وقال الحسن: يدخل معهم فإذا سلّم قام وبني على صلاته أولاً،
وكانت هي الفريضة/130/ (2).
وقال عمر: إن قدر أن يصلي ثم يلحق بهم فليفعل، وإلا فعل كما قال
النخعي.
وقال الشعبي: يقطع صلاته ويدخل معهم. وقال جماعة من أصحابنا: إن صلى ركعة ثم أقيمت الصلاة ثم أضاف إليها الأخرى، ثم سلّم ودخل إلى الإمام، وكانت مع الإمام الفريضة، وإن ركع الـ و لم يسجد فليقطع صلاته وليدخل مع الإمام، وهي
(1) - قال المرتب: هذا تخليط من النخعي بعض صلاته متقدم من صلاته وحده، وبعضها الآخر مع الإمام بعد ذلك، والباقي نفل في حقه؛ فرضُ في حق الإمام! لا يقول بذلك عاقل. وكلامه في الفريضة.
ويشبه في التخليط قول الحسن أنه يفصل بين ما صلى أولاً وحده، وما يتم به بعد فراغ
الإمام بما صلى مع الإمام. وهو قول غير حسن وظاهر الحديث ما قاله الشعبي. وقول المصنف: يصلي ركعة أو ركعتين، إلخ. أي من الفريضة، وأما النفل فيقطعه
ويدخل مع الإمام.
وإقامة الصلاة. المسألة
هي
الإحرام. وقيل: إقامة المؤذن أو نائبه الصلاة. وقيل: إذا بدأ
في الإقامة، وقيل: إذا قال قد قامت الصلاة.
(2) - قال المرتب: هذا غريب يفصل بين أجزاء صلاة بصلاة.
-364 -