الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٧وقال أبو المؤرج وضمام وحاجب وربيع الأحول (1) مثله، وجابر بن
زيد مثله.
فقال الذين زعموا أن أول صلاتك ما أدركت مع الإمام إذا فاتت الركعة
مع الإمام (20)، فإذا قمت تقضي فاقرأ، ثم اركع واسجد وتشهد وسلم (3). وقال الذين زعموا أن أول صلاتك ما تقضي: إذا أدركت الإمام وقد
فاتتك ركعة /131/ فليس عليك إلا ركعة (40).
وقال سعد بن أبي وقاص في الصلاة قعدتان (5). وهو قياس قول أصحابنا، من قبل (6) أن الذي يقضى هو الأول من صلاته؛ ولا قعود عليه في أول صلاته (7)، وقد جلس في آخرها مع الإمام، وهذا هو القياس
(1) - في الأصل وت وربيع الأول»، وفي ب «والربيع الأول» وما أثبتناه من ص. 2) - قال المرتب: أي من صلاة فيها أربع ركعات فيقرأ التحيات لأنها استقبلته. (3) - في ص فتقرأ ثم تركع وتسجد وتتشهد، ثم تسلم». (4) - قال المرتب: يعني عليه الركعة وحدها بلا تحيات، لأنها نفل مضى وفاته، فلا يدركه. والصحيح أنها واجبة فيستدركها، ثم إنه لا نسلّم أن الاستدراك يختص بالفرض، ثم إنه إن أدرك الثالثة أو الرابعة من العشاء فقلنا هي أول صلاته، ولم يقرأ السورة فقد نقص السورة، لأن فيهما، سورة وإن قرأها وقرأها أيضا فيما بقي فيكون قد قرأ السورة في أربع ركعات، وإن لم يقرأ فيها السورة كما يقرأ الإمام وقام يصلي الأوليين، فإن قرأ فيهما فقد قرأ في الآخرتين، وإن لم يقرأ فيهما لزم أنه لم يقرأ السورة وحده ولا مع
الإمام، فيجيب بأن الإمام رفعها عنه في الآخرتين.
(5) - قال المرتب: أي في صلاة فيها أربع ركعات.
(6) - زيادة من ص.
(7) - في ص «وليس عليه في أول صلاته قعود».
-367 -