الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٦٨مع ما احتجوا (1) به من الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مشى أحدكم إلى الصلاة فليمش على هنيهة (2)، وليصل (3) ما أدرك وليقض ما سبق [به] (4)» (5) (6).
(1) - في الأصل وت وب «اجتمعوا»، وما أثبتناه من ص.
خطأ. (2) - في ص «هبته» وهو
(3) - في الأصل وت «فليصلّي» وما أثبتناه من ص.
(4) - زيادة من ص.
(5) - الحديث رواه أبو داود وأحمد بألفاظ متقاربة، ولفظه عند أحمد «عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم وقد أقيمت الصلاة فليمش على هيئته فليصل ما أدرك وليقض ما سبقه» مسند أحمد، باقي، مسند باقي المسند السابق، حديث
13146
(6) - قال المرتب: قال صلى الله عليه وسلم: "من أدرك مع الإمام ركعة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدرك الإمام جالسا قبل أن يسلم فقد أدرك الصلاة وقضاها ولا يستدرك ما فات". والمراد بالركعة الركوع الأول. ولكن فاته أجر الفاتحة مع الإمام، لحديث «من فاته قراءة الفاتحة مع الإمام فقد فاته خير كثير». الحديث موقوف على أبي هريرة وقد أخرجه مالك في الموطا، ولفظه: «حدثني يحيى مالك أنه بلغه أن أبا عن هريرة كان يقول: من أ أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير» الموطأ، كتاب وقت الصلاة، حديث بدون رقم. وعن ابن عمر: إذا أدركت الإمام راكعًا فركعت قبل أن يرفع فقد أدركت، وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك فادخل واستدرك. وقال قوم من أهل العلم: إذا أدركته في الركوع فاستدرك الفاتحة والسورة والتكبير للركوع. وعلى قول ابن عمر يكبر //132/ للإحرام ويكبر للركعتين. وكان يأمر المسبوق أن يدخل على الإمام على أي حال كان، ولا يعتد بركعة لم يدرك ركوعها، ويقول: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا، ولا تعدوها. ومن أدرك الركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. ومعنى لا تعدّوها لا تحسبوها تامة، بل
-368 -