المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٧

وعن ابن عباس: يكفيك مثل مؤخرة الرحل.

وعن ابن مسعود تكره صلاة الرجل إلى غير ما يستره.

قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد: يصلي الرجل في الصحراء إلى شجرة، وإن لم يجد فليركز رمحا أو قصبة (19)، وإن لم يفعل

فصلاته ماضية.

وأما ما يكفيه من ذلك فقدر مؤخرة الرحل. وقد يقال قدر ذراع. وعن الحسن قدر مؤخرة الرحل، وتجزي سترةٌ قُدَّامَ الإمام.

يأخذون منه، ثم دخل فأخرج العنزة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كاني أنظر إلى وبيص ساقيه، فركز العنزة ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين؛ يمر بين يديه الحمار والمرأة».

صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي، حديث 3373.

(1) - قال المرتب: يعني الموسى، ويكفي غيرها.

-397 -