المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٣٩٩

ويكره البساط من الصوف والشعر والوبر، وكل ما ليس من الأرض

أكره الصلاة عليه.

وعن ابن عبد العزيز مثله وهو قول جابر بن زيد.

وتكره الصلاة على الجلود كلها الميتة والذكية، والمدبوغة، والنية (1)، وأما الحصور كلها من الأرض، والأشجار مثل (2) البرادي (3) والبرد (4) والكولان (5)، وكل ما نبت من الأرض فالصلاة عليه جائزة (6). وهو الذي أدركنا أهل السنة عليه (7) يأثرونه ويروونه عن النبي، ويكرهون خلافه من البسط التي ليس أصلها من نبات الأرض (8).

(1) - الكلمة غير واضحة في الأصل و ب ولعل معناها غير المدبوغة. (2) - في الأصل وت «من»، وما أثبتناه من ص.

(3) - كذا في الأصل وت، وهي غامضة في ص.

(4) - في الأصل وت والبواري»، وما أثبتناه من ص. وكتب على هامش ص لتوضيح البرد: "ثوب مخطط".

(5) - كُتب على هامش ص نبت يقال له البردت. جاء في لسان العرب: الكولانُ، بالفتح: نبت وهو البَرْدِيُّ، وفي المحكم: نبات ينبت في الماء مثل البَرْدِي، يشبه ورقه وساقه السعدى، إلا أنه أغلظ وأعظم، وأصله مثل أصله يجعل في الدواء؛ قال أَبو حنيفة وسمعت بعض بني أ أسد يقول الكولان، فيضم الكاف.

ابن منظور، لسان العرب مادة كول.

- (6)

(7)

في ص «حسن».

في الأصل وت «أدركنا عليه السنة»، وما أثبتناه من ص. (8) - قال المرتب: كان رسول الله الله يصلي على البساط والحصير، والفروة المدبوغة، والخمرة من الخوص وغير ذلك، وربما نضحوا له الحصير بالماء؛ إذا اسود من طول المكث أو الاستعمال. وأكثر ما يصلي عليه الأرض والحصير، فالصلاة على الأرض وما أنبتت أفضل، لأن ذلك

-399 -