الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٠وذكروا عن أبي الدرداء أي أنه صلى على طنافس (1) بيت المقدس. وكان ابن المسيب [وغيره] (2) يصلي (3) على الخمرة. وقال (4) ابن
المسيب: البساط محدث.
وروي أن أبا بكر الصديق الله [أنه قال:] (5) لا يصلى على البرادع (6).
غالب أحواله.
ورأى عمر رجلا يصلي على الحصير فقال: الحصباء أعفر. قال عبد الله بن عامر: رأيت عمر بن الخطاب الله الله يصلي ويسجد على عبقري، وهو بساط فيه نقوش نُسب إلى بلاد يقال لها عبقر. قال أبو الدرداء ما أبالي لو صليت على خمس طنافس. المراد ذلك لا يفسد الصلاة. وكان يرى نهي النبي الله عن الصلاة على الوسائد وعن استقبال ما يلهي المصلي مثل النقوش في تنزيه. قال الربيع حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله أهدى أبو جهم بن حذيفة إلى رسول الله الله خميصة شامية فشهد فيها الصلاة، ولما انصرف قال: ردّي /152/ إلى أبي جهم هذه الخميصة، فإني نظرت إلى علمها وكاد
يفتنني في الصلاة.
قال الربيع: الخميصة الشملة الغليظة من صوف أو قطن، وفيها علم من حرير. [مسند الربيع بن حبيب باب [45] في الثياب والصلاة فيها وما يستحب من
حديث 269].
(1) - الطنافس، جمع طنفسة وهي البساط الذي له حمل رقيق. ابن منظور، لسان العرب، مادة: طنفس.
(2) - زيادة من ص.
(3) - في ص «يصلّون».
(4) - في الأصل وت «وعن»، وما أثبتناه من ص.
(5) - زيادة من ص.
(6) - في الأصل وت «البرادي»، وما أثبتناه من ص.
عنها:
ذلك،
-400 -