المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٢

[السجود على النياب] (1)

وذكروا أن (2) خباب بن الأرث قال: شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خشونة

الأرض لجباهنا وأكفنا (3)، ولم يُشكنا (4).

أن

وعن

النخعي عمر بن

الخطاب الله كان يأمر به إذا اشتد الحر.

وعن الحسن مثله.

وعن ابن عباس له عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على ثوبه. قال أبو المؤرّج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال: إذا أذاك شدة الحر والبرد فلا بأس أن تسجد على ما نبت من والسنة أن يسجد على [مثل] (5) ما ذكر.

الأرض

من

النبات.

وعن أبي الشعثاء: إذا كان الضر يدخل عليه (6) من حرّ أو برد، وإن كان للتنظف فلا يصلح لأن الصلاة أمرها التواضع لله تعالى. وإن سجد على ثوبه والثوب مما ذكرت لك فهو كالصلاة على البساط.

(1) - هذا العنوان زيادة من ص.

(2) - في ت «عن».

(3) - عبارة ص «شكونا إلى النبي الله الله الرمضاء في جباهنا وأكففنا».

(4) - قال المرتب: أي لم يُزِل ما شكونا به، ولم يوافقنا. مضارع أشكى بهمزة

السلب، كأقردت البعير أزلت قراده.

(5) - زيادة من ص.

(6) - في ص

«عليهم».

-402 -