الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٤والسنة أن يصلّي بنعليه وخفيه (1).
وكذلك اليدان يسترهما بثوب (20). والإفضاء بهما إلى الأرض أحب إلى إلا من ضرورة، لشدة حر أو برد، ولا يضع يديه على ثوبه كوضعهما على المصلى والأحسن السجود على الأرض والتواضع الله
تعالى.
الله
سألت الربيع: أيسجد الرجل ويداه في الثوب ولا يخرجهما؟ قال: ليضع يديه إلى الأرض أحب إلي. قال أبو المؤرج وعبد عبد العزيز: بن قد جاء في ذلك أثر عن الفقهاء؛ قد رأينا الأخيار من أصحابنا يفعلون
ذلك ويروونه عن فقهائهم] (3).
(1) - قال المرتب: فكل ما يصلّى به يصلى عليه، إلا أن الأولى أن لا يصلى بالنعال والأخفاف التي يمشي بها على الأرض لعل فيها نجسا. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بها لمجرد مخالفة اليهود إذ كانوا لا يصلون بها، أو للتخفيف مع
(2) - قال المرتب: أي بثوب تحتهما حائل.
ذلك.
(3) - زيادة من ع وس في آخر باب القنوت، وضعناها هنا اجتهادا.
-404 -