الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٠٦وعن أبي المؤرج عن أبي عبيدة له مثله.
وكان أبو المؤرّج لا يرى بأسا أن يعقد الثوب بين كتفيه إن لم يبلغ ويصلي (20).
كتفيه،
وكان الحسن يكرهه، ولا قياس في هذا، وإنما يُعلم بالسمع، فلا يعقدن شعرا ولا يرفعن ثوبا، ولا يكفنه (3) بيده، ولا يعقدنه بين إلا أن يكون مضطرا فإن فعل شيئا من ذلك مضت صلاته، ولا سهو
عليه (40).
(1) – أخرجه البخاري عن ابن عباس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين» صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب السجود على سبعة أعظم، حديث 776. وقريب منه لفظ النسائي، سنن النسائي، كتاب التطبيق، باب على كم السجود، حديث
1093
(2) - قال المرتب: أي لم يبلغ ثوبه أن يصلي به من غير عقد لقصره. وكان رسول الله الله يأمر صاحب الثوب الواحد أن يزره في الصلاة، ويقول: زُرَّه ولو بشوكة. سنن النسائي، كتاب القبلة، باب الصلاة في قميص واحد، حديث 765]. ومن لم يَزْره
فليحتزم.
وكان معاوية بن قرة لا يزره في شتاء ولا صيف ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي محلول الإزار. وكذلك كان غيره من الصحابة يفعل.
(3) - في الأصل وت وب «يكفن»، وما أثبتناه من ص.
(4) - قال المرتب: مضت صلاته ولا سهو عليه لأنه لم يتعمد.
-406 -