المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٠٧

فصل، مسح الحصباء في السجود

ذكروا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، وقال: إن كان: ولابد فواحدة (1). وعن أبي هريرة مثل ذلك.

الحصباء

وذكروا أن ابن عمر كان يمسحه مرة برجله ثم لا يعود، وكان يكرهه. وذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «من مسح والإمام يخطب فقد لغا» (2).

أبو المؤرّج عن أبي عبيدة أنه يكرهه، ويقول: إن كان ذلك ولا بد

فواحدة. ويُكْرَهُ بالرجل.

والسنة في الصلاة أن لا يعمل جوارحه في غيرها.

ومسح

الحصباء ليس من الصلاة؛ فلا ينبغي أن يمسح، ولا يعبث [بشيء] (3) من /155/ جسده (4)، ولا يأخذ شيئا ولا يضمه، فإن فعل لم

ينقض ذلك صلاته، ولا سهو عليه (5).

-

- (1)

جاء في الموطأ «وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان الحصباء مسحة واحدة، وتركها خير من حمر النعم» الموطأ، كتاب النداء

يقول:

مسح

للصلاة، باب مسح الحصباء في الصلاة، حديث 374.

(2)

وردت الروايات "من مس الحصى فقد لغا" صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة، حديث 857؛ سنن الترمذي كتاب الجمعة باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، حديث 498. (3) - زيادة من ص.

(4) - في الأصل وت وب «جسد»، وما أثبتناه من ص. (5) - قال المرتب: يعني فعل ذلك سهوا، ألا ترى إلى قوله: لا سهو عليه، أي لا سجود سهو عليه أو لا لازم سهو عليه، وهو السجود، أو السجود سهوا لأنه لازم السهو أو مسببه. وإن تعمد ذلك فسدت صلاته، وعصى.

سمي

-407 -