المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤١٢

فصل المار بين يدي المصلي

ذكر أبو سعيد الخدري أن النبي لها الله أنه قال: «إذا مر أحدكم بين يديه إنسان فليمنعه فإن أبي فليقاتله فإن ذلك شيطان» (1).

وقال ابن مسعود: قطع نصف صلاة المؤمن إذا مر بين يديه. وعن عمر بن الخطاب الله أنه قال: لو يعلم المار بين يدي المصلّي ما عليه لوقف حولا أحب إليه من أن يمر بين يديه.

وذكر عن النبي لا لا أنه قال: إذا قام أحدكم إلى سترة فليتقرب منها

حتى (2) لا يقطع عنه الشيطان صلاته» (3).

وذكر عن عمر بن الخطاب الله عليه أنه رأى رجلا بينه وبين القبلة فرجة؛ فقام بين يديه حتى قضى صلاته ثم وعظه وقال تقدم بعدها إلى القبلة. وعن ابن مسعود الله أنه قال: لا تصل إلا وبين يديك سترة.

-

(1)

لفظ الحديث في مسند الربيع «أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحدكم إذا كان الصلاة فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأ ما استطاع، فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان». مسند الربيع، باب (41) الجواز بين يدي المصلّي، حديث 243. ولفظه عند النسائي: عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان أحدكم في صلاة فأراد إنسان يمر بين يديه فيدرؤه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان» سنن النسائي، كتاب القسامة باب من اقتص وأخذ حقه دون

السلطان، حديث 4862.

(2)

في الأصل وت وب «تصح» وصوبناها اجتهادا. وهو قريب من أ لفظ الحديث عند النسائي كما سيأتي.

-

(3)

لفظ الحديث عند النسائي: عن سهل بن أبي حثمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها؛ لا يقطع الشيطان عليه صلاته» سنن النسائي، كتاب القبلة، باب الأمر بالدنو من السترة، حديث 748.

-412 -