الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٣قال المقداد بن
الأسود: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا
عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبيه الأيمن أو الأيسر (1) (20). أبو المؤرج عن أبي عبيدة قال: يسير المارّ بين يدي المصلي ويمنعه بدفع
(1) - سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه،
حديث 693.
(2) - قال المرتب: أي يصمد له. صمدا ولا بأس الآن بمقابلته، لأنه لا تتوهم
عبادته.
جده عن
وكان كثيرا ما يصلّي بلا سترة إيذانا بعدم وجوبها، ويكفي الشيء /158/ الصغير، كما قال: استتروا في صلاتكم ولو بسهم. جاء في مسند أحمد «حدثنا زيد أخبرني عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أ أبيه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم» مسند أحمد، مسند المكيين حديث سبرة بن معبد، حديث 14916] واختار أن تكون كمؤخرة الرحل. ورد الأمر بالسترة في أحاديث عدة منها ما أخرجه أبو داود «عن موسى بن أبيه طلحة عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جعلت بين يديك مثل مؤخرة الرحل فلا يضرك من مر بين يديك سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب ما يستتر المصلي، حديث 685].
بن عبيد
الله
طلحة
وعن أبي هريرة عنه: " إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد
فلينصب عصى، وإن لم يكن معه عصى فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر بين يديه". [سنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما يستر المصلي، حديث 943]. وفي أبي داود: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن وصف الخط غير مرة، فقال: هكذا. مثل كالمحراب، لأن الهلال كالمحراب إذا بدأ.
الهلال.
يعني
قال أبو داود سمعت مسددا قال قال ابن داود الخط بالطول، أي إلى القبلة. [سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب الخط إذا لم يجد العصا، حديث 689]. وبقي قول: إنه معترض وكذا إذا لم يجد ركز العصا تعرض أو يمدها للقبلة، قولان. والتعرض فيهما أولى.
-413 -