المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٠

وسألت الربيع عن رجل ضحك وهو إمام قوم فقهقه؟ قال: بطلت صلاته، فليعد /163/ صلاته (1) ووضوءه. قلت: فالذين من خلفه؟ قال: يعيدون صلاتهم ولا يعيدون وضوءهم (2)، إلا أن يكونوا ضحكوا معه؛ فإنه بلغنا [في ذلك] (3) أثر عن عمر بن الخطاب (4) أنه صلى بالناس المغرب فلم يقرأ شيئا في صلاته حتى فرغ منها (5)، فلما انصرف منها قال له (6) بعضهم: يا أمير المؤمنين إنك لم تقرأ شيئا، فهل قرأت في نفسك شيئا؟ قال: ما قرأت في نفسي شيئا، فأخزى الله الشيطان، فإنه أتاني

استرخت مفاصله".

[سنن الترمذي، كتاب الطهارة عن رسول الله باب ما جاء في الوضوء من النوم، حديث 77]. ورواية معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " العينان وكاء السه، فإذا نامت العينان انطلق الوكاء، ومن نام فليتوضأ" وفي السند ضعف.

قوله صلّى الله عليه وسلّم: "وكاء السَّه العينان فمن نام فليتوضأ" أخرجه أبو داود وأحمد من حديث عليّ، والطبراني والدارمي من حديث معاوية بألفاظ متقاربة. ولفظ الدارمي «عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما العينان وكاء السه فإذا نامت العين استطلق الوكاء". قيل لأبي محمد عبد الله: تقول به؟ قال: لا، إذا نام قائما ليس عليه الوضوء سنن الدارمي كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم،

حديث 722].

(1) - عبارة فليعد صلاته» ساطقة.

(2) – في ع وس «الوضوء».

(3) - زيادة من ع وس.

من

(4) - قال المرتب: وجه التفريع بل التعليل بالفاء انتقاض صلاة المأموم ولو أتى بما

تامة بانتقاض صلاة الإمام.

(5) - في ع وس «حين فرغ».

(6) – ساقطة من ع و"س.

-420 -