الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤١٩وعن أبي هريرة مثل ذلك.
وذكروا أن ابن عمر كان يمسحه مرة برجله ثم لا يعود، وكان
يكرهه.
وذكروا أن النبي الا الله قال: «من مسح الحصباء والإمام يخطب فقد
لغا» (1).
أبو المؤرج عن أبي عبيدة أنه كان يكرهه، ويقول: إن كان ذلك ولا بد فواحدة. ويكره بالرجل (20).
وسن في الصلاة أن لا يعمل جوارحه ما يعمل في غيرها، ومسح الحصباء ليس من الصلاة؛ فلا ينبغي أن يمسح ولا أن يعبث بشيء من جسده، ولا يأخذ شيئا ولا يضمه، فإن فعل لم ينقض ذلك صلاته، ولا عليه (3). سهو وسألته عن رجل ينام في صلاته قاعدا أو] (4) قائما أو راكعا (ة) أو ساجدا، أعليه الوضوء؟ قال: لا، إلا أن يُحدث وإن نام وهو واضع جنبه على الأرض فليتوضأ (6).
(1)
سبق تخريجه.
(2) - قال المرتب: بل إن كان المسح عبثا فسدت صلاته وإن كان الإصلاح موضع
الصلاة لم يضره التكرير حتى يستقيم.
(3) - قال المرتب: بل ينقضها إن تعمد.
(4) - زيادة من ع وس.
(5) - عبارة «أو راكعا» ساقطة. من ع وس.
(6) - قال المرتب: أي إن غاب عقله ولو قليلا قيل: النقض لنفس النوم، وقيل حملا على خروج الريح، وهو الصحيح. ويدل له ما روي عن رسول الله لا من طريق ابن عباس أنه رأى النبي الله نام وهو ساجد حتى غط ونفخ ثم قام يصلي، فقلت: يارسول الله قد نمت. فقال: "إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا، فإنه إذا اضطجع
-419 -