الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٢٢لأنه لم يقرأ شيئا، فصلاتهم [جميعا] (3) فاسدة.
وأما صلاة الإمام المقهقه وصلاة من
خلفه وانتقاض وضوئه فلا نرى ذلك، وإن ركبوا من القهقهة مثل ما ركب الإمام، فعلى من فعل ذلك الأئمة والذين ائتموا بهم من خلفهم إعادة الصلاة، ولا إعادة عليهم في
من
الوضوء.
قال أنس أمر رسول الله الله بالوضوء من القهقهة من وقوع رجل في
حفرة وهم في الصلاة وقال: من ضحك فليعد الوضوء والصلاة (4). قال جابر بن عبد الله: من ضحك في الصلاة فليعد الصلاة لا الوضوء. قال: وإنما /164/ أوحي إليه الله بالوضوء لكونهم ضحكوا خلفه، وليس ذلك الحكم يعرف من الخلفاء، يعني الوضوء، تعظيما لشأنه. سألت الربيع عن الرجل يدرك الإمام وهو راكع؟ قال: إذا أدركه و لم يرفع رأسه من الركوع فليكبر التكبيرة التي تفتتح بها الصلاة ثم ليركع (5) وليصل معه وليعتد بها (6)، وإذا (1) أدركه وهو ساجد فليكبر وليسجد.
(1) – في ع وس «عليهم».
(2) - زيادة من ع وس.
(3) - زيادة من ع وس.
-
(4)
جاء في مجمع الزوائد: «عن أبي موسى قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس إذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد، وكان في بصره ضرر، فضحك كثير من القوم وهم في الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من
ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. رواه الطبراني في الكبير».
الهيثمي، مجمع الزوائد، كتاب الطهارة، حديث 1278، مجلد 1.
(5) – في ع وس «يركع».
(6) - قال المرتب: يعني لا يستدرك القراءة ولا التكبير الذي إلى الركوع، يكبر تكبيرة الإحرام ويركع ساكتا ويعظم.
-422 -