المدونة الكبرى بشر بن غانم الخراساني أبو غانم

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٤٢٣

قال أبو المؤرج (2): إذا لم يدرك معه ركعة فليلغ تلك السجدة ولا يعتد بها، وليعتد بغيرها مما (3) أدرك من الركوع مع الإمام. قال أبو المؤرّج وابن عبد العزيز: إذا أدرك معه ركعة أو سجدة أو تشهدا اعتد بذلك كله وبني عليه.

[وإن أدركت (4) الإمام وقد صلى بعض صلاته فصل معه ما بقي من صلاته، فإذا انصرف الإمام وسلّم فقم قائما فأتم الذي بقي عليك من صلاتك،] (5) وإن (6) أدركت الإمام ولم يبق عليه إلا ركعتان فصل (7)

معه (8).

قلت: فإن بدا لي أن أسلم مع الإمام وأجعلهما تطوعا، وأستقبل صلاتي؟ قال: لا يصلح أن تجعل صلاة الجماعة نافلة وقد صليتها مع الإمام، ولكن صل ما بقي لك مما لم تدركه مع الإمام؛ ثم تطوع بما بدا لك؛ إلا أن تكون صلاة العصر أو صلاة الغداة، فلا تطوع بعدهما (() (1).

(1) – في ع وس «وإن».

(2) – في ع وس «أبو المهاجر».

(3) - في الأصل وت «ما» وما أثبتناه من عروس

(4) - في ت «أدرك» وهو خطأ.

(5) - عبارة وإن أدركت …

(6) - في ع وس «فإذا». (7) - في ع و س «فصليهما».

من صلاتك» ساقطة من ع و

(8) - قال المرتب كل ما فاته به الإمام فيستدركه معه، قل أو كثر، ولو تكبيرة، فإن أدركه في الركوع استدرك القراءة كلها الفاتحة وغيرها وتكبير الركوع. (9) - قال المرتب: وبعد صلاة نسيت، وذكرت، وقضاء الواجبات ما لم تطلع أو

-423 -