الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٣١وقل هو الله أحد، جازت صلاته.
ومعه القرآن غير ذلك سور كثيرة؟ قال: قد
خرج
وقد روى أبو عبيدة أثرا بلغه عن عمر بن الخطاب له أنه مسافرا فقرأ بأصحابه في صلاة الصبح بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة
الثانية بنحو منها. وسألت عن الركعتين بعد صلاة العصر؟ قال: حدثني أبو عبيدة عن
عمر بن الخطاب له أنه كان ينهى عنهما (1).
وسألته (2) عن ركعتين يصليهما ناس (3) حين تغرب الشمس؟ قال: لم يكن أبو بكر ولا عمر ولا أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يصليهما (4) غير أبي سعيد الخدري (5).
سألت الربيع بن حبيب عن رجل يصلي لغير القبلة وهو يحسب أنها قبلة ثم عرف القبلة أو أخبر بها؟ (6) قال: يستقبل القبلة ولا ينصرف، فليتم ما بقي من صلاته وليعتد ما صلى منها (7). سألت أبا المؤرّج عن رجل يخشى أن تفوته صلاة الصبح أو تطلع الشمس، أيصلي الركعتين الأوليين (8) قبل صلاة الفجر؟ قال: يبدأ بالمكتوبة.
(1) - في ع وس «عنها».
(2) - في الأصل وت وسألت» وما أثبتناه من ع وس.
(3) – في ع وس «أناس».
(4) - ساقطة من ع وس.
-
- (5)
وردت هذه المسألة في آخر باب الوقت، ولم تتكرر في ع وس.
(6) - في الأصل وت «عنها» وما أثبتناه من ع وس.
(7) - سبقت هذه المسألة في آخر باب القبلة.
(8) – في ع وس «الأولتين».
-431 -